responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 389


< فهرس الموضوعات > حكم شهادة الزوج والزوجة < / فهرس الموضوعات > إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والجواز مذهب السيد ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط .
أقول : شرط الشيخ في النهاية [1] الضميمة في الزوج والزوجة والوالد والأخ ، والاشتراط في الأخيرتين نادر .
وأما في الزوجين ، فتابعه القاضي وابن حمزة ، وأطلق المفيد القبول ، ولم يقيد بالضميمة ، وتابعة الشيخ في الكتابين ، وكذا التقي والحسن والعلامة وابن إدريس .
وظاهر المصنف الفرق ، وهو اختصاص الضميمة بالزوجة ، والمعتمد عدم الاشتراط فيهما .
قال طاب ثراه : والصحبة لا تمنع القبول ، كالضيف والأجير على الأشبه .
أقول : ذهب ابن إدريس إلى قبول شهادة الأجير مطلقا ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه ، ومنعها الشيخ والصدوقان مطلقا .
وفصل العلامة في المختلف ، فمنع من تحقق التهمة ، كما لو دفع اليه ثوبا ليخيطه ، أو يقصره فشهد له به ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول إلخ .
أقول : هنا طرفان وواسطة :
الأول : القبول مطلقا ، نقله المصنف عن بعض الأصحاب .
الثاني : المنع مطلقا ، مذهب الحسن ، وعلى حر مؤمن ، ويجوز على مثله أو كافر مذهب أبي علي .



[1] النهاية ص 330 .

389

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست