نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 389
< فهرس الموضوعات > حكم شهادة الزوج والزوجة < / فهرس الموضوعات > إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والجواز مذهب السيد ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط . أقول : شرط الشيخ في النهاية [1] الضميمة في الزوج والزوجة والوالد والأخ ، والاشتراط في الأخيرتين نادر . وأما في الزوجين ، فتابعه القاضي وابن حمزة ، وأطلق المفيد القبول ، ولم يقيد بالضميمة ، وتابعة الشيخ في الكتابين ، وكذا التقي والحسن والعلامة وابن إدريس . وظاهر المصنف الفرق ، وهو اختصاص الضميمة بالزوجة ، والمعتمد عدم الاشتراط فيهما . قال طاب ثراه : والصحبة لا تمنع القبول ، كالضيف والأجير على الأشبه . أقول : ذهب ابن إدريس إلى قبول شهادة الأجير مطلقا ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه ، ومنعها الشيخ والصدوقان مطلقا . وفصل العلامة في المختلف ، فمنع من تحقق التهمة ، كما لو دفع اليه ثوبا ليخيطه ، أو يقصره فشهد له به ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول إلخ . أقول : هنا طرفان وواسطة : الأول : القبول مطلقا ، نقله المصنف عن بعض الأصحاب . الثاني : المنع مطلقا ، مذهب الحسن ، وعلى حر مؤمن ، ويجوز على مثله أو كافر مذهب أبي علي .