responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 388


أولى بالشرائط المذكورة ثمة ، وهل تقبل في غير ذلك ؟ أقوال ، فالقبول مطلقا مذهب أبي علي ، وعدمه مطلقا ظاهر المفيد والحسن ، واختاره المصنف والعلامة ، والقبول مع اتفاق الملتين مذهب الشيخ في النهاية [1] ، والمعتمد مذهب المصنف .
قال طاب ثراه : ولا تقبل شهادة القاذف ، وتقبل لو تاب ، وحد توبته إكذاب نفسه ، وفيه قول آخر متكلف .
أقول : بالأول قال الشيخ في النهاية [2] ، وهو المشهور ، وعليه الفقيه والحسن والمصنف في النافع ، وزاد في الشرائع [3] ويوري صادقا ، وهو المعتمد .
وقال ابن إدريس : بل يجب عليه أن يقول : القذف باطل ، أو حرام ولا أعود إلى ما قلت ، ولا يقول كذبت ، لأنه قد يكون صادقا ، فيكون مأمورا بالكذب وهو قبيح ، وقواه الشيخ في المبسوط [4] وهو القول المتكلف .
وقال أبو حمزة : ان كان صادقا قال : الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت ، وان كان كاذبا قال : كذبت فيما قلت ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو قريب من قول ابن إدريس .
ويدفعه إمكان التخلص بالتورية ، ولهذا جعله المصنف متكلفا ، أي : متعسفا لعدوله عن الاخبار وأقوال الأصحاب ، حذرا من عروض خيال مندفع بما قلناه ، وهو أسهل من التمحل المذكور ، ولاشتماله على القذف تعريضا .
قال طاب ثراه : وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره المنع .
أقول : المنع مذهب الفقيهين والشيخين وتلميذيهما وابن حمزة وابن



[1] النهاية ص 334 .
[2] النهاية ص 326 .
[3] شرائع الإسلام 4 - 127 .
[4] المبسوط 8 - 176 .

388

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست