responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 383


< فهرس الموضوعات > تعارض البينات < / فهرس الموضوعات > وأبو علي ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد . والثاني في الاستبصار [1] . والثالث في المبسوط [2] ، واختاره العلامة في القواعد وفخر المحققين ، وهو الأقوى .
وقال العلامة في المختلف : ان كان هناك قضاء عرفي ، رجع اليه وحكم به بعد اليمين ، والا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي ، لأن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ذلك ، وهو حسن .
الثالث : في تعارض البينات :
قال طاب ثراه : ويقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك على الأشبه ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالنسب إلى آخره .
أقول : يريد إذا تعارض بينتان بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، كان يشهد لأحدهما بهذه العين ويشهد لأخرى بها للآخر ، فيتحقق التعارض حينئذ ، فيقف الحاكم عن الحكم لأحدهما إلا بوصف يقتضي الترجيح لبينته ، فيحكم له عملا بالراجح ، وإطراحا للمرجوح ، ومع عدم المرجح أو تساويهما فيه يمتنع الجزم بأحدهما بالقسمة ، وأسباب الترجيح خمسة :
الأول : قوة العدالة ، بأن يكون إحدى البينتين أرجح عدالة ، أي : أورع وأكف عن المحرمات ، وأضبط في المحافظة على الواجبات ، وأزهد في الدنيا من الأخرى ، فترجح بذلك .
الثاني : كثرة العدد ، فمتى كان عدد إحدى الحجتين أكثر من عدد الأخرى مع التساوي في العدالة رجحت به ، لأن الكثرة أمارة الرجحان .



[1] الاستبصار 3 - 45 .
[2] المبسوط 8 - 310 .

383

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست