نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 383
< فهرس الموضوعات > تعارض البينات < / فهرس الموضوعات > وأبو علي ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد . والثاني في الاستبصار [1] . والثالث في المبسوط [2] ، واختاره العلامة في القواعد وفخر المحققين ، وهو الأقوى . وقال العلامة في المختلف : ان كان هناك قضاء عرفي ، رجع اليه وحكم به بعد اليمين ، والا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي ، لأن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ذلك ، وهو حسن . الثالث : في تعارض البينات : قال طاب ثراه : ويقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك على الأشبه ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالنسب إلى آخره . أقول : يريد إذا تعارض بينتان بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، كان يشهد لأحدهما بهذه العين ويشهد لأخرى بها للآخر ، فيتحقق التعارض حينئذ ، فيقف الحاكم عن الحكم لأحدهما إلا بوصف يقتضي الترجيح لبينته ، فيحكم له عملا بالراجح ، وإطراحا للمرجوح ، ومع عدم المرجح أو تساويهما فيه يمتنع الجزم بأحدهما بالقسمة ، وأسباب الترجيح خمسة : الأول : قوة العدالة ، بأن يكون إحدى البينتين أرجح عدالة ، أي : أورع وأكف عن المحرمات ، وأضبط في المحافظة على الواجبات ، وأزهد في الدنيا من الأخرى ، فترجح بذلك . الثاني : كثرة العدد ، فمتى كان عدد إحدى الحجتين أكثر من عدد الأخرى مع التساوي في العدالة رجحت به ، لأن الكثرة أمارة الرجحان .