responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 384


الثالث : اليد ، فمع تساوي البينتين عدالة وعددا يقضى لمن كانت العين في يده ، لتساقط البينتين بتعارضهما ، والرجوع إلى الأصل ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف .
الرابع : السبب ، فمتى شهدت إحدى البينتين بسبب الملك ، كالابتياع والنتاج وأطلقت الأخرى ، رجحت ذات السبب .
الخامس : قديم الملك ، فمتى شهدت إحدى الحجتين بقديم الملك ، والأخرى بحادثة ، كان الترجيح للأولى عملا بالاستصحاب .
إذا تمهد هذا فنقول : إذا وقع التعارض في العين فاما أن يكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث :
الأول : أن تكون في أيديهما ، فينظر إلى أعدلهما ، ثم إلى أكثرهما ، فيرجح به ، فان تساويا في ذلك قضي لكل واحد بما في يده ، ان قدمنا بينة الداخل كمذهب الخلاف ، وبما في يد صاحبه ان قدمنا بينة الخارج ، كمذهب النهاية ، وتظهر الفائدة في الاحتياج إلى اليمين ، فيحلف من يقضى له على الأول دون الثاني .
الثاني : أن يكون في يد أحدهما ، فيقضى للخارج .
الثالث : أن تكون خارجة عنهما وتساوتا عدالة وعددا وإطلاقا وإضافة ، فيقضى بالقرعة لمن يخرجه مع يمينه ، فان نكل أحلف الأخر ، فإن نكل قسمت بينهما ، قاله الشيخ في النهاية وتبعه القاضي ، وقال الشيخ في المبسوط : هذا الحكم مع إطلاق البينتين ، ومع تقييدهما بالسبب يقضى بالقسمة من غير قرعة ولو اختصت أحدهما بالتقييد أو قديم السبب قدمت به .
واعلم أن للشيخ في التقديم مع التعارض ثلاثة أقوال :
الأول : تقديم الداخل مع إطلاقها وتقديمهما ، وهو قوله في الخلاف .

384

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست