responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 382


سواء ، وهل يرجع من اليه معاقد القمط ؟ قال فخر المحققين : لا ، وعليه المتأخرون .
وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام أنه قضى في رجلين اختصما في خص ، فقال : الخص لمن اليه القمط [1] .
وهي قضية في واقعة فلا يجب تعديها ، لاحتمال اطلاعه عليه السّلام على ما يوجب الحكم على أن عمرو بن شمر ضعيف جدا ، وهو كوفي جعفي زيد أحاديث في كتب جابر بن يزيد الجعفي .
قال طاب ثراه : إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة ، وكان كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق ضعيفة .
أقول : مختار المصنف مذهب العلامة وابن إدريس ، وهو المعتمد .
والرواية هي ما رواه جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك المرأة تموت ، فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، يقبل ذلك بلا بينة أم لا يقبل إلا ببينة ؟ فكتب اليه عليه السّلام : يجوز بلا بينة .
وكتبت اليه أن ادعى زوج الميتة وأبو زوجها وأم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا [2] . وعليها عمل الشيخ في أحد قوليه .
قال طاب ثراه : ولو تداعى الزوجان متاع البيت ، فله ما للرجال ، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما ، وفي رواية هو للمرأة ، وعلى الرجل البينة . وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما .
أقول : الأقوال الثلاثة المحكية للشيخ ، فالأول في الخلاف ، وبه قال ابن حمزة



[1] من لا يحضره الفقيه 3 - 100 ، برقم : 3413 .
[2] تهذيب الأحكام 6 - 289 ، ح 7 .

382

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست