نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 379
< فهرس الموضوعات > أحكام الدعاوي < / فهرس الموضوعات > اسم اللَّه في المصحف مع الإشارة والايمان . وقال ابن حمزة : ان كتبت اليمين في لوح وأمر بشربها جاز ، فان شرب فقد حلف ، وان أبي ألزم ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم [1] . قال طاب ثراه : أما المدعي ولا شاهد له ، فلا يميز عليه الا مع الرد ، أو نكول المنكر على قول . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة . النظر الرابع : في الدعوى ، وهو يستدعي فصولا : قال طاب ثراه : المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وقيل : الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا . أقول : اجتمعت الأمة على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر ، لقوله عليه السّلام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر [2] . فاحتاجوا إلى معرفة المدعي ليطالبوه بالبينة ، والى معرفة المنكر ليطالبوه بالجواب ويوجهوا عليه اليمين [3] ، وقد عرفوا المدعي بثلاث تعريفات : الأول : أنه الذي يترك لو ترك الخصومة ، والمدعى عليه لا يترك لو سكت . الثاني : أنه الذي يدعي أمرا خفيا يخالف الظاهر ، والمدعى عليه هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر . الثالث : أنه الذي يذكر خلاف الأصل ، والمدعى عليه هو الذي يذكر ما يوافق
[1] تهذيب الأحكام 6 - 319 ، ح 86 . [2] عوالي اللآلي 1 - 244 ، 453 و 2 - 258 و 345 و 3 - 523 . [3] في « س » : على اليمين .
379
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 379