responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > أحكام الدعاوي < / فهرس الموضوعات > اسم اللَّه في المصحف مع الإشارة والايمان .
وقال ابن حمزة : ان كتبت اليمين في لوح وأمر بشربها جاز ، فان شرب فقد حلف ، وان أبي ألزم ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم [1] .
قال طاب ثراه : أما المدعي ولا شاهد له ، فلا يميز عليه الا مع الرد ، أو نكول المنكر على قول .
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .
النظر الرابع : في الدعوى ، وهو يستدعي فصولا :
قال طاب ثراه : المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وقيل : الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا .
أقول : اجتمعت الأمة على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر ، لقوله عليه السّلام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر [2] . فاحتاجوا إلى معرفة المدعي ليطالبوه بالبينة ، والى معرفة المنكر ليطالبوه بالجواب ويوجهوا عليه اليمين [3] ، وقد عرفوا المدعي بثلاث تعريفات :
الأول : أنه الذي يترك لو ترك الخصومة ، والمدعى عليه لا يترك لو سكت .
الثاني : أنه الذي يدعي أمرا خفيا يخالف الظاهر ، والمدعى عليه هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر .
الثالث : أنه الذي يذكر خلاف الأصل ، والمدعى عليه هو الذي يذكر ما يوافق



[1] تهذيب الأحكام 6 - 319 ، ح 86 .
[2] عوالي اللآلي 1 - 244 ، 453 و 2 - 258 و 345 و 3 - 523 .
[3] في « س » : على اليمين .

379

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست