responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 380


الأصل .
فإذا ادعى زيد مثلا دينا في ذمة عمرو وأنكر ، فزيد هو الذي إذا سكت يترك ، وسكوته وهو الذي يذكر خلاف الظاهر وخلاف الأصل ، لأن الظاهر براءة ذمة عمرو عن حق زيد ، وعمرو هو الذي لا يترك ، وسكوته ويوافق الظاهر والأصل ، فزيد مدع بالتعريفات الثلاث ، وعمرو منكر كذلك ، فلا يختلف التفاسير في مثل هذه المادة ، وتختلف في غيرها ، وقد حققنا ذلك في المهذب .
قال طاب ثراه : وفي سماع الدعوى المجهولة تردد ، أشبهه الجواز .
أقول : إذا ادعى مجهولا ، كفرس وثوب لم يذكر قيمتها ، قال الشيخ :
لا تسمع ، وقال المصنف والعلامة بسماعها ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر فهو لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وفي الرواية ضعف .
أقول : مستند هذا الحكم رواية الحسن بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضه بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرقت فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله اللَّه أخرجه لهم وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به [1] .
وأوردها الشيخ في النهاية [2] على صورتها ، واستضعفها المصنف ، لأن أمية ابن عمرو واقفي .
وقال ابن إدريس : ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه ، لأنه بمنزلة المباح ، كالبعير يترك من جهد في غير كلاء ولا ماء ، فإنه يكون لواجده ، وادعى الإجماع على ذلك ، فهو حسن .



[1] تهذيب الأحكام 6 - 295 .
[2] النهاية ص 351 .

380

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست