نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 37
< فهرس الموضوعات > مقدار النزح لوقوع الثعلب والأرنب والشاة < / فهرس الموضوعات > المصنف ، فالثلاثون على الاجزاء وما زاد إلى الأربعين على الأفضل . والأحوط مذهب النهاية . قال طاب ثراه : والحق الشيخ [1] بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة . أقول : روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وللسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون وللكلب وشبهه [2] . قال الشيخ : يريد في قدر حجمه ، وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والأرنب والخنزير . ومنعه المصنف وظاهره الحاقة بما لم يرد فيه نص ، وما قاله الشيخ أظهر في فتاوي الأصحاب . قال طاب ثراه : وروي في الشاة تسع أو عشر . أقول : هذه رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح لها دلوان وثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة [3] . وهو مذهب الصدوق ، وفي رواية عمرو بن سعيد سبع دلاء [4] وقال الثلاثة : ينزح لها أربعون ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختار المصنف في المعتبر [5] مذهب الصدوق ، لأنه استدلال بالمنطوق ، وهو الأقوى . قال طاب ثراه : وللسنور أربعون وفي رواية سبع . أقول : في السنور ثلاثة أقوال : الأول : أربعون قاله الشيخان وابن إدريس واختاره المصنف ، وهو المعتمد