responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > مقدار النزح لوقوع الثعلب والأرنب والشاة < / فهرس الموضوعات > المصنف ، فالثلاثون على الاجزاء وما زاد إلى الأربعين على الأفضل . والأحوط مذهب النهاية .
قال طاب ثراه : والحق الشيخ [1] بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة .
أقول : روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وللسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون وللكلب وشبهه [2] .
قال الشيخ : يريد في قدر حجمه ، وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والأرنب والخنزير . ومنعه المصنف وظاهره الحاقة بما لم يرد فيه نص ، وما قاله الشيخ أظهر في فتاوي الأصحاب .
قال طاب ثراه : وروي في الشاة تسع أو عشر .
أقول : هذه رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول :
الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح لها دلوان وثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة [3] . وهو مذهب الصدوق ، وفي رواية عمرو بن سعيد سبع دلاء [4] وقال الثلاثة : ينزح لها أربعون ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختار المصنف في المعتبر [5] مذهب الصدوق ، لأنه استدلال بالمنطوق ، وهو الأقوى .
قال طاب ثراه : وللسنور أربعون وفي رواية سبع .
أقول : في السنور ثلاثة أقوال :
الأول : أربعون قاله الشيخان وابن إدريس واختاره المصنف ، وهو المعتمد



[1] في المطبوع من المختصر : الشيخان .
[2] تهذيب الأحكام 1 - 235 .
[3] تهذيب الأحكام 1 - 237 ، ح 14 .
[4] تهذيب الأحكام 1 - 235 ، ح 10 .
[5] المعتبر 1 - 65 .

37

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست