responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 36


منها عشر ، وان كانت رطبة وذابت وتقطعت نزح منها خمسون [1] .
وقال الشيخ في المبسوط : وان وقعت فيها عذرة وكانت رطبة نزح منها خمسون ، وان كانت يابسة نزح منها عشر [2] .
والمصنف والصدوق تبعا لفظ الرواية ، وجعلا الأربعين على الاجزاء ، والخمسين على الأفضل . والشيخان خالفا لفظ الرواية في شيئين :
الأول : التعرض للتفصيل إلى الرطبة واليابسة ، ولعل وجهه عدم انفكاك الرطبة عن الميعان والتقطع بعد وقوعها في البئر ، والحكم بالخمسين معلق على الذوبان والتفرق ، وهو يحصل في الرطبة غالبا ، ولو فرض عدم التفرق في الرطبة اكتفينا بالعشر .
الثاني : الجزم بوجوب الخمسين ، ولعل وجهه ترجيح جانب الأحوطية .
والمعتمد مذهب المصنف .
قال طاب ثراه : وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين .
أقول : المشهور من الأقوال في الدم أربعة .
الأول : في القليل خمس ، وفي الكثير عشر ، قاله المفيد .
الثاني : في القليل عشر وفي الكثير من ثلاثين إلى أربعين قاله المصنف .
الثالث : في القليل [3] عشر وللكثير خمسون ، قاله الشيخ في النهاية [4] .
الرابع : في الدم ما بين الواحد إلى العشرين قاله السيد . والأقوى قول



[1] المقنعة ص 9 .
[2] المبسوط 1 - 12 .
[3] في « ق » : للقليل .
[4] النهاية ص 7 .

36

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست