نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 36
منها عشر ، وان كانت رطبة وذابت وتقطعت نزح منها خمسون [1] . وقال الشيخ في المبسوط : وان وقعت فيها عذرة وكانت رطبة نزح منها خمسون ، وان كانت يابسة نزح منها عشر [2] . والمصنف والصدوق تبعا لفظ الرواية ، وجعلا الأربعين على الاجزاء ، والخمسين على الأفضل . والشيخان خالفا لفظ الرواية في شيئين : الأول : التعرض للتفصيل إلى الرطبة واليابسة ، ولعل وجهه عدم انفكاك الرطبة عن الميعان والتقطع بعد وقوعها في البئر ، والحكم بالخمسين معلق على الذوبان والتفرق ، وهو يحصل في الرطبة غالبا ، ولو فرض عدم التفرق في الرطبة اكتفينا بالعشر . الثاني : الجزم بوجوب الخمسين ، ولعل وجهه ترجيح جانب الأحوطية . والمعتمد مذهب المصنف . قال طاب ثراه : وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين . أقول : المشهور من الأقوال في الدم أربعة . الأول : في القليل خمس ، وفي الكثير عشر ، قاله المفيد . الثاني : في القليل عشر وفي الكثير من ثلاثين إلى أربعين قاله المصنف . الثالث : في القليل [3] عشر وللكثير خمسون ، قاله الشيخ في النهاية [4] . الرابع : في الدم ما بين الواحد إلى العشرين قاله السيد . والأقوى قول