نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 38
لرواية الحسين بن سعيد [1] المتقدمة . الثاني : من ثلاثين إلى أربعين قاله الفقيه . الثالث : سبع دلاء قاله الصدوق ، لرواية عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت الباقر عليه السّلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ، فقال : في كل ذلك سبع دلاء [2] . قال طاب ثراه : وللفأرة إن تفسخت والا فثلاث ، وقيل : دلو . أقول : في الفأرة ثلاثة أقوال : الأول : دلو واحد ، فان تفسخت فسبع ، قاله الصدوقان . الثاني : سبع دلاء من غير تفصيل ، قاله السيد . الثالث : ان لم تنتفخ ولم تنفسخ فثلاث ، ومع أحدهما سبع ، قاله الشيخان وابن إدريس واختاره المصنف ، وهو المعتمد . ومعنى التفسخ تقطع أجزائها وتفرقها . ولفظ الروايات خال من ذكر الانتفاخ ، وانما هو شيء ذكره المفيد وتبعه من بعده . والجرد كالفأرة ولا فرق بينهما في كل الأحكام . قال طاب ثراه : ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث . أقول : المشهور في بول الصبي وهو من جاوز الرضاع واغتذي بالطعام إلى قبل البلوغ نزح سبع دلاء ، وهو مذهب الشيخ ، والقاضي ، وابن حمزة ، والتقي ، وابن زهرة . وأوجب ابنا بابويه ثلاث دلاء . والأول هو المعتمد .