responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 38


لرواية الحسين بن سعيد [1] المتقدمة .
الثاني : من ثلاثين إلى أربعين قاله الفقيه .
الثالث : سبع دلاء قاله الصدوق ، لرواية عمرو بن سعيد بن هلال ، قال :
سألت الباقر عليه السّلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ، فقال : في كل ذلك سبع دلاء [2] .
قال طاب ثراه : وللفأرة إن تفسخت والا فثلاث ، وقيل : دلو .
أقول : في الفأرة ثلاثة أقوال :
الأول : دلو واحد ، فان تفسخت فسبع ، قاله الصدوقان .
الثاني : سبع دلاء من غير تفصيل ، قاله السيد .
الثالث : ان لم تنتفخ ولم تنفسخ فثلاث ، ومع أحدهما سبع ، قاله الشيخان وابن إدريس واختاره المصنف ، وهو المعتمد .
ومعنى التفسخ تقطع أجزائها وتفرقها . ولفظ الروايات خال من ذكر الانتفاخ ، وانما هو شيء ذكره المفيد وتبعه من بعده . والجرد كالفأرة ولا فرق بينهما في كل الأحكام .
قال طاب ثراه : ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث .
أقول : المشهور في بول الصبي وهو من جاوز الرضاع واغتذي بالطعام إلى قبل البلوغ نزح سبع دلاء ، وهو مذهب الشيخ ، والقاضي ، وابن حمزة ، والتقي ، وابن زهرة . وأوجب ابنا بابويه ثلاث دلاء . والأول هو المعتمد .



[1] تهذيب الأحكام 1 - 235 ح 11 .
[2] تهذيب الأحكام 1 - 235 ح 10 .

38

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست