responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 369


< فهرس الموضوعات > حكم ميراث الخنثى < / فهرس الموضوعات > الثاني : في ميراث الخنثى :
قال طاب ثراه : من له فرج الرجال والنساء يورث [1] بالبول ، فمن أيهما سبق ورث عليه . فان بدر منهما ، قال الشيخ : يورث بالذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد .
أقول : المشهور أن الاشكال انما يتحقق ويحصل الاشتباه عند تساويهما في الأخذ والانقطاع معا ، وهو مذهب الشيخين وتلميذهما وابن حمزة وابن إدريس .
وجعل الصدوقان والقديمان في تحقق الاشكال عند تساويهما في الأخذ ، ولم يعتبروا الانقطاع . والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : فان تساويا قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة ، وقال المفيد وعلم الهدى : تعد أضلاعه ، وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ، وهو أشهر إلى آخر البحث .
أقول : إذا تحقق الاشتباه بالتساوي في الأخذ والانقطاع بما يعرف كونه ذكرا أو أنثى ، قيل فيه ثلاثة أقوال :
الأول : القرعة ، فيكتب في رقعة عبد اللَّه ، وفي أخرى أمة اللَّه ، ويجعل في سهام مبهمة ، ويقول الحاكم عند إخراجها : اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك ، ويعمل على ما يخرج من الرقعة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف .
الثاني : عد أضلاعه من الجانبين ، فان اختلفا فذكر ، وان تساويا عددا فأنثى ،



[1] كذا ، وفي المختصر المطبوع : يعتبر .

369

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست