responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 368


من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشرين ، والمأسور في يد العدو يوقف حاله ما جاء خبره ثم إلى أربع سنين ، وهو قول أبي علي .
الثالث : إذا كان الورثة ملاء اقتسموه ، وهم ضامنون له ان عرف خبره بعد ذلك ، ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين ، وهو قول المفيد .
الرابع : لا يقسم حتى يعلم موته : اما بقيام البينة ، أو يمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها علما عاديا ، وهو قول الشيخ في الكتابين ، واختاره القاضي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
الثاني : في توريثه من الغير ، والحق أنه يرث نصيبه حتى يعلم حاله ، وهو قول الشيخ في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين ، لأصالة بقاء الحياة ، ويتأتى فيه الأقوال المتقدمة .
قال طاب ثراه : ولو تبرأ من ضمان جريرته ولده ، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الصدوق عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السّلام :
هو لأقرب الناس اليه [1] . وبمضمونها أفتى الشيخ ، وتبعه القاضي .
وقال الشيخ في المسائل الحائريات : يبطل هذا التبري وإلغائه ، لأن النسب يثبت شرعا ، فلا يملك الإنسان رفعه ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .



[1] تهذيب الأحكام 9 - 349 ، ح 37 .

368

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست