responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 370


قاله السيد وأبو علي والمفيد وابن إدريس ، ولا اشكال على هذين القولين ، لأن القرعة لا بد وأن يخرج أحد الأمرين ، وكذا لا ينفك الواقع عن تساوي الأضلاع واختلافهما .
الثالث : عدم اعتبار القرعة وعد الأضلاع ، والبناء على تحقق الاشكال عند التساوي ، في ابتداء البول وانقطاعه ، ذهب اليه الصدوقان والشيخان في النهاية [1] والمقنعة [2] وتلميذاهما ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
إذا ثبت هذا فما ذا يعطى ؟ فيه مذهبان .
أحدهما : نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ، واستحسنه العلامة في التحرير ، ولو اجتمع مع الخنثى ابن وبنت ، كان للابن أربعة وللبنت سهمان ، وللخنثى ثلثه ، وذلك لأنك تفرض للبنت أقل عدد له نصف وهو اثنان ، فيكون للذكر أربعة فللخنثى نصفها ، فالفريضة من تسعة ، ولو كان مع الخنثى ذكر خاصة فالفريضة من سبعة ، ولو كان بدله أنثى كانت من خمسة .
والأخر : ان تقسم [3] الفريضة مرتين تفرض في إحداهما ذكر وفي الأخرى أنثى ، وتعطى نصف النصيبين ، وهو الذي رجحه المصنف .
وحينئذ نقول : لو جامعها ذكر فرضناهما ذكرين تارة ، وذكرا وأنثى أخرى فيطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ، وذلك اثنى عشر وله منها في حال ستة وفي حال أربعة ، فله نصفهما خمسة ، وللذكر سبعة . ولو كان بدل الذكر أنثى ، كانت السبعة للخنثى .
ولو اجتمعا مع الخنثى ، فرضنا ذكرين وأنثى تارة ، فالفريضة من خمسة



[1] النهاية ص 677 .
[2] المقنعة ص 106 .
[3] في « س » : انقسمت .

370

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست