responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 364


< فهرس الموضوعات > أحكام ميراث الزوج والزوجة < / فهرس الموضوعات > وقال الحسن : يأخذ السدس ، كالأخ من الام ، وبه قال الصدوق في المقنع [1] ، واختاره السيد وابن زهرة .
قال طاب ثراه : ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها ، كان لمن تقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول .
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية [2] ، وتابعة المتأخرون ، وذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا ، كما في جد أم الأب ، والأكثر على الأول ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث سوى الزوج - إلى قوله : والأول أظهر .
أقول : يريد أن مسمى الزوج النصف والزوجة الربع مع عدم الولد ، ومعه نصف التقديرين ، فان لم يكن وارث سوى الامام رد الفاضل على الزوج إجماعا ، وهل الزوجة كذلك ؟ ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من المقنعة نعم .
ومنع القاضي وابن إدريس والصدوق في المقنع [3] وفصل في كتاب من لا يحضره الفقيه [4] فخصها بالرد مع غيبة الإمام خاصة ، واستقربه الشيخ في النهاية [5] واختاره العلامة في التحرير ، وهو حسن .
قال طاب ثراه : ويرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة ، وكذا الزوجة عدا العقار إلخ .
أقول : هنا طرفان وواسطة :



[1] المقنع ص 175 .
[2] النهاية ص 655 .
[3] المقنع ص 171 .
[4] من لا يحضره الفقيه 4 - 262 .
[5] النهاية ص 642 .

364

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست