نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 364
< فهرس الموضوعات > أحكام ميراث الزوج والزوجة < / فهرس الموضوعات > وقال الحسن : يأخذ السدس ، كالأخ من الام ، وبه قال الصدوق في المقنع [1] ، واختاره السيد وابن زهرة . قال طاب ثراه : ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها ، كان لمن تقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية [2] ، وتابعة المتأخرون ، وذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا ، كما في جد أم الأب ، والأكثر على الأول ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث سوى الزوج - إلى قوله : والأول أظهر . أقول : يريد أن مسمى الزوج النصف والزوجة الربع مع عدم الولد ، ومعه نصف التقديرين ، فان لم يكن وارث سوى الامام رد الفاضل على الزوج إجماعا ، وهل الزوجة كذلك ؟ ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من المقنعة نعم . ومنع القاضي وابن إدريس والصدوق في المقنع [3] وفصل في كتاب من لا يحضره الفقيه [4] فخصها بالرد مع غيبة الإمام خاصة ، واستقربه الشيخ في النهاية [5] واختاره العلامة في التحرير ، وهو حسن . قال طاب ثراه : ويرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة ، وكذا الزوجة عدا العقار إلخ . أقول : هنا طرفان وواسطة :
[1] المقنع ص 175 . [2] النهاية ص 655 . [3] المقنع ص 171 . [4] من لا يحضره الفقيه 4 - 262 . [5] النهاية ص 642 .
364
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 364