نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 363
قال طاب ثراه : وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي . أقول : هذه إشارة إلى ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وأطلق أكثر الأصحاب استحقاق الحبوة . واستقصاء البحث في هذه المسألة مستوفاة في الجامع . قال طاب ثراه : وفي القتلة قولان ، أشبههما عدم الحجب . أقول : يريد أن الحاجب للام عن الثلث إلى السدس وعن الرد ، هل يشترط كونه ممن يصلح للإرث لو لا من هو أقرب منه ؟ قيل : نعم . فلا يحجب الكافر والمملوك والقاتل ، فيلغو وجودهم ، ويكون كعدمهم في نظر الإرث ، وهو قول الشيخ في الخلاف والراوندي في شرح الرسالة ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ولم يذكر سلار سوى الكفر والرق . قال طاب ثراه : ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم ، ففي الرد قولان . أقول : يريد إذا أبقت الفريضة مع كلالة الأب وحده وكلالة الإمام ، هل يختص بكلالة الأب ؟ لقيامهم مقام كلالة الأبوين ، ولان النقص يدخل عليهم ؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، وتبعه القاضي والتقي ، وهو ظاهر المفيد ، واختاره العلامة في المختلف وهو المعتمد . قال القديمان : بل يرد على الفريقين بنسبة استحقاقهما ، واختاره المصنف وابن إدريس ، لتساويهما في الاستحقاق . قال طاب ثراه : وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يقرب بالأم الثلث على الأصح . أقول : هذا مذهب الشيخ ، لأنه يأخذ نصيب الام ، وبه قال الفقيه والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، وهو المعتمد .
363
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 363