responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 363


قال طاب ثراه : وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي .
أقول : هذه إشارة إلى ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وأطلق أكثر الأصحاب استحقاق الحبوة .
واستقصاء البحث في هذه المسألة مستوفاة في الجامع .
قال طاب ثراه : وفي القتلة قولان ، أشبههما عدم الحجب .
أقول : يريد أن الحاجب للام عن الثلث إلى السدس وعن الرد ، هل يشترط كونه ممن يصلح للإرث لو لا من هو أقرب منه ؟ قيل : نعم .
فلا يحجب الكافر والمملوك والقاتل ، فيلغو وجودهم ، ويكون كعدمهم في نظر الإرث ، وهو قول الشيخ في الخلاف والراوندي في شرح الرسالة ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ولم يذكر سلار سوى الكفر والرق .
قال طاب ثراه : ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم ، ففي الرد قولان .
أقول : يريد إذا أبقت الفريضة مع كلالة الأب وحده وكلالة الإمام ، هل يختص بكلالة الأب ؟ لقيامهم مقام كلالة الأبوين ، ولان النقص يدخل عليهم ؟
قال الشيخ في النهاية : نعم ، وتبعه القاضي والتقي ، وهو ظاهر المفيد ، واختاره العلامة في المختلف وهو المعتمد .
قال القديمان : بل يرد على الفريقين بنسبة استحقاقهما ، واختاره المصنف وابن إدريس ، لتساويهما في الاستحقاق .
قال طاب ثراه : وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يقرب بالأم الثلث على الأصح .
أقول : هذا مذهب الشيخ ، لأنه يأخذ نصيب الام ، وبه قال الفقيه والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، وهو المعتمد .

363

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست