responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 365

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


أما الأول ، فتوريث الزوجة من متروكات الزوج على العموم ، ذهب إليه أبو علي ، سواء كان لها منه ولد أو لا .
وأما الثاني عدم توريث الزوجة من شيء ، فيأتي بيانه ، سواء كان لها منه ولد أو لا ، ذهب اليه ابن إدريس ، وهما متروكان .
وأما الواسطة ، فتوريث ذات الولد على العموم ، وحرمان غيرها من [1] شيء في الجملة ، وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : حرمانها من نفس أرض القرى والمزارع والرباع وعين آلاتها وأبنيتها وأشجارها ، فتعطى قيمتها دون قيمة الأرض ، قاله الشيخ في النهاية [2] ، وتبعه القاضي وهو ظاهر التقي وابن حمزة ، واختاره المصنف في الشرائع [3] .
الثاني : حرمانها من الرباع دون البساتين والضياع ، وتعطى الآلات والأبنية من الدور ، وهو قول المفيد وابن إدريس ، واختاره المصنف في النافع .
الثالث : حرمانها من عين الرباع خاصة ، فيعطى قيمتها ، وترث من رقبة الضياع والمزارع ، وهو قول السيد ، واستحسنه العلامة في المختلف . ولعل الأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو عدم المنعم ، فللأصحاب أقوال ، أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث إلى آخر البحث .
أقول : المنعم وهو المعتق يرث العتيق إجماعا ، ذكرا كان أو أنثى ، لقوله عليه السّلام « الولاء لمن أعتق » [4] فان مات المنعم فإلى من ينتقل بعده ؟ فيه



[1] في « س » : بين .
[2] النهاية ص 642 .
[3] شرائع الإسلام 4 - 34 - 35 .
[4] عوالي اللآلي 1 - 149 برقم : 96 .

365

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست