نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 362
< فهرس الموضوعات > إقامة أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم < / فهرس الموضوعات > وإليها أشار بقوله « وبه رواية ضعيفة » وضعفها من إرسالها ، ومن ابن بكير واقتصر سلار على فك الأبوين ، وهو ظاهر الصدوقين . قال طاب ثراه : وفي الزوج والزوجة تردد . أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى فك الزوجين ، لصحيحة سليمان بن خالد [1] وليست صريحة . ومنعه الأكثر ، وهو المعتمد . وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في المهذب . قال طاب ثراه : وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به ، ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الأشبه . أقول : هنا بحثان . الأول : ولد الولد هل يأخذ نصيب أبيه أو يكون لولد الميت لصلبه ؟ المشهور الأول ، وهو المعتمد ، وهو مذهب الصدوق في كتابيه والشيخ وتلميذه وابن حمزة والتقي والمصنف والعلامة . والثاني مذهب السيد ، واختاره ابن إدريس ، فيأخذ ابن البنت الثلث ، وبنت الابن الثلثان على الأول ، واحدا كان الولد أو أكثر ، وعلى الثاني يكون ابن البنت كابن الميت لصلبه ، فلو خلف ابني بنت وبنت ابن ، كان لها خمس على الثاني ، والثلثان على الأول . الثاني : ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية أو متفاوتا ؟ الأول هو مذهب القاضي ، وحكاه الشيخ في النهاية [2] عن بعض الأصحاب ، والثاني هو المشهور وهو مذهب الشيخ في النهاية [3] ، وهو المعتمد .
[1] التهذيب 9 - 334 . [2] النهاية ص 634 . [3] النهاية ص 634 .
362
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 362