responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 361


قال طاب ثراه : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام ، فله القود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ، وقيل : له .
أقول : مختار المصنف هو قول الأكثر ، وهو المعتمد ، والثاني قول ابن إدريس .
قال طاب ثراه : ولو قصر المال عن قيمته لم يفك ، وقيل : يفك ويسعى في باقيه .
أقول : إذا لم يكن للحر وارث سوى المملوك يشترى [1] من التركة وأعتق ، وجاز باقي التركة ان كان فيها فضل عن قيمته .
ولو كانت التركة لا تفي بقيمته هل يجب شراؤه ويسعى في الباقي ؟ نقل الشيخ عن بعض الأصحاب نعم ، وكذا القاضي ، والمشهور لا ، بل تكون التركة للإمام عليه السّلام وعليه الشيخان وأبو يعلى والمصنف ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ويفك الأبوان والولد [2] دون غيرهما ، وقيل : يفك ذو القرابة وبه رواية ضعيفة .
أقول : الأول مختار المصنف ، وهو مذهب المفيد وابن حمزة وابن إدريس والثاني مذهب القاضي والتقي وأبي علي واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
لرواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام قال : إذا مات الرجل فترك أباه وهو مملوك وأمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حرا اشترى مما ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال [3] .



[1] في « ق » : اشترى .
[2] في المختصر المطبوع : الأولاد .
[3] تهذيب الأحكام 9 - 335 ، ح 8 .

361

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست