responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 352


< فهرس الموضوعات > كتاب اللقطة < / فهرس الموضوعات > كتاب اللقطة قال طاب ثراه : وفي اعتبار الإسلام تردد .
أقول : يريد الالتقاط يوجب الحضانة للملتقط ، وهي ولاية شرعية ، ولهذا تشاح الزوجان فيها ، فالطفل المحكوم بإسلامه لا يجوز أن يلتقطه كافر لئلا يثبت له ولاية على المسلم ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره العلامة .
وتردد المصنف من حيث الأصل ، ولان فيها إثبات حق للطفل على الغير ولهذا لو نبذه الملتقط أجبر على أخذه والمصلحة العائدة إلى الطفل ، وهي التربية تصدر عن الكافر ، كصدورها عن المسلم ، والمعتمد الأول لخوف اقتنائه .
قال طاب ثراه : والشاة ان وجدت في الفلاة أخذت ، لأنها تمتنع من صغير [1] السباع وضمنها ، وفي رواية يحبسها عنده ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها ، والا تصدق بثمنها .
أقول : الشاة ان وجدت في الفلاة جاز التقاطها إجماعا ، وهل يملكها الملتقط في الحال مجانا ؟ كالبعير المتروك من جهد في غير كلاء ولا ماء ، ظاهر الصدوق نعم ، وفيه قوة وقال المفيد وابن إدريس : يضمنها بقيمتها لصاحبها ، وهو اختيار



[1] في المختصر المطبوع : ضرر .

352

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست