responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 328


< فهرس الموضوعات > أحكام الذبائح < / فهرس الموضوعات > ذكر الذبائح :
قال طاب ثراه : الذابح ، ويشترط فيه الإسلام ، أو حكمه ولو كان أنثى ، وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما : المنع ، وفي رواية ثالثة إذا سمعت تسميته فكل .
أقول : المعتمد تحريم ذبيحة الكافر ، حربيا كان أو ذميا ، لقوله تعالى : « ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وإِنَّهُ لَفِسْقٌ » [1] والكافر لا يعرف اللَّه فلا يذكره ، وللأحاديث وهي كثيرة .
واختاره الشيخان ، وتلميذهما ، والسيد ، والتقي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمصنف والعلامة ، وفخر المحققين ، والشهيد رضوان اللَّه عليهم .
وقال الحسن بإباحة ذبائح أهل الكتاب ، وهو ظاهر أبي علي ، وقال الصدوق في المقنع [2] : يباح مع سماع التسمية لصحيحة حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم اللَّه [3] .
قال طاب ثراه : وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد .
أقول : منع الشيخ في الكتابين من التذكية بالظفر والسن ، واختاره الشهيد ، وأجازها في التهذيب ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وتردد المصنف ، والمنع أحوط .
قال طاب ثراه : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس .



[1] سورة الانعام : 121 .
[2] المقنع ص 140 .
[3] تهذيب الأحكام 9 - 68 ، ح 22 .

328

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست