نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 329
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس [1] . وفي حسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس [2] . واعتبر الشيخ في الكتابين قطع الأعضاء الأربعة ، وانعقد عليه الإجماع . قال طاب ثراه : ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك الذنب ، أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل ، وقيل : تكفي الحركة ، وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه . أقول : اكتفى الصدوق بالحركة وحدها ، لا الدم وحده ، واختاره العلامة في المختلف ، واجتزأ الشيخ في النهاية [3] بكل واحد منهما على البدل ، وهو ظاهر التقي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في القواعد ، وهو المعتمد . ونعني به ذا الدفع القوي لا ما كان متثاقلا ، والمفيد وتلميذه اعتبر الأمرين ، وتبعهما القاضي ، وهو ظاهر أبي علي . قال طاب ثراه : وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي أنها تحرم . أقول : المعتمد هنا تحريم الفعل وكراهة الأكل ، كمذهب العلامة في المختلف وفخر المحققين ، وعكس الشيخ في الخلاف ، وحرمهما في النهاية [4] ،