responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 329


أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة ؟ فقال :
اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس [1] .
وفي حسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس [2] .
واعتبر الشيخ في الكتابين قطع الأعضاء الأربعة ، وانعقد عليه الإجماع .
قال طاب ثراه : ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك الذنب ، أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل ، وقيل : تكفي الحركة ، وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه .
أقول : اكتفى الصدوق بالحركة وحدها ، لا الدم وحده ، واختاره العلامة في المختلف ، واجتزأ الشيخ في النهاية [3] بكل واحد منهما على البدل ، وهو ظاهر التقي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في القواعد ، وهو المعتمد .
ونعني به ذا الدفع القوي لا ما كان متثاقلا ، والمفيد وتلميذه اعتبر الأمرين ، وتبعهما القاضي ، وهو ظاهر أبي علي .
قال طاب ثراه : وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي أنها تحرم .
أقول : المعتمد هنا تحريم الفعل وكراهة الأكل ، كمذهب العلامة في المختلف وفخر المحققين ، وعكس الشيخ في الخلاف ، وحرمهما في النهاية [4] ،



[1] تهذيب الأحكام 9 - 51 ، ح 213 .
[2] تهذيب الأحكام 9 - 52 ، ح 214 .
[3] النهاية ص 584 .
[4] النهاية ص 584 .

329

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست