responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 327


وخروج الدم .
وقال ابن حمزة : إذا كانا سواء وخرج الدم حلا ، وان لم يخرج حرم ، وان كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وان تحرك أحدهما حل المتحرك ، وان أبان بعضه حرم ذلك البعض .
وتحقيق هذه المباحث ، ونقل أقوالها وحججها ، مذكور في كتاب الجامع ، فليطلب من هناك .
قال طاب ثراه : وفي رواية جميل يدع الكلب حتى يقتله .
أقول : يريد إذا أدرك الصيد وحياته مستقرة لم يحل إلا بالتذكية ، وان لم يكن معه ما يذكيه لم يحل وهو المعتمد ، واختاره ابن إدريس ، وهو أحد قولي العلامة ، وقال الشيخ في النهاية [1] : فليترك الكلب حتى يقتله ثم ليأكل ان شاء ، وبه قال الصدوق وأبو علي .
واختاره العلامة في المختلف ، لصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد ، فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها ، أ يدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس [2] .
قال طاب ثراه : ويكره ان يرمي الصيد بما هو أكبر منه ، ولو اتفق قيل :
حرم [3] ، والأشبه الكراهية .
أقول : إذا رمى الصيد بما هو أكبر منه فقتله ، ذهب في النهاية [4] إلى تحريمها ، أي : تحريم الفعل وتحريم المصيد ، واختار المصنف الكراهية ، وهو مذهب العلامة .



[1] النهاية ص 580 .
[2] تهذيب الأحكام 9 - 23 - 24 .
[3] في المختصر المطبوع : يحرم .
[4] النهاية ص 580 .

327

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست