responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > كتاب النذور والعهود < / فهرس الموضوعات > كتاب النذور والعهود قال طاب ثراه : وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد .
أقول : مختار المصنف هو المشهور بين الأصحاب ، قال به الشيخ وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وقال المرتضى : لا ينعقد ما لم يعلق بشرط ، والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : ولو اعتقد أنه متى كان كذا فلله عليه كذا ، ولم يتلفظ بالجلالة فقولان أشبههما : أنه لا ينعقد .
أقول : مذهب الشيخ في النهاية [1] انعقاده بالضمير والاعتقاد ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر المفيد . وقال أبو علي : لا ينعقد الا بالتلفظ مع النية ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي انعقاده - أي : العهد - اعتقادا قولان ، أشبههما : أنه لا ينعقد .
أقول : البحث هنا كالبحث في النذر من غير فرق .
قال طاب ثراه : ولو اتفق يوم عيد أفطره ، وفي القضاء تردد .



[1] النهاية ص 562 .

322

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست