نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 322
< فهرس الموضوعات > كتاب النذور والعهود < / فهرس الموضوعات > كتاب النذور والعهود قال طاب ثراه : وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد . أقول : مختار المصنف هو المشهور بين الأصحاب ، قال به الشيخ وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وقال المرتضى : لا ينعقد ما لم يعلق بشرط ، والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : ولو اعتقد أنه متى كان كذا فلله عليه كذا ، ولم يتلفظ بالجلالة فقولان أشبههما : أنه لا ينعقد . أقول : مذهب الشيخ في النهاية [1] انعقاده بالضمير والاعتقاد ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر المفيد . وقال أبو علي : لا ينعقد الا بالتلفظ مع النية ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي انعقاده - أي : العهد - اعتقادا قولان ، أشبههما : أنه لا ينعقد . أقول : البحث هنا كالبحث في النذر من غير فرق . قال طاب ثراه : ولو اتفق يوم عيد أفطره ، وفي القضاء تردد .