responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 323


أقول : القضاء هنا مذهب الشيخ في النهاية [1] والمبسوط ، وبه قال ابن حمزة والصدوق ، وبعدمه قال القاضي وابن إدريس والعلامة في القواعد وفخر المحققين وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو عجز عن صومه أصلا ، قيل : سقط ، وفي رواية يتصدق عنه بمد .
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب الكفارات .
قال طاب ثراه : وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والأخر : لا يتضيق . وهو أشبه .
أقول : التضيق مذهب صاحب الوسيلة عماد الدين ابن حمزة ، والأكثرون على خلافه .
قال طاب ثراه : روى إسحاق بن عمار إلخ .
أقول : هذه رواية الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال قلت له : رجل كان عليه حجة الإسلام ، فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل أن يحج ، فقال : عتق غلامه من التزويج ، فقلت : ان الحج تطوع ، فقال : ان كان تطوعا فهي طاعة للَّه عز وجل [2] .
وفيها اشكال من حيث علق العتق على شرط ، وهو باطل عندنا ، وعلى تقدير أن لا يكون عتقا بل نذرا ، كما قيده المصنف بقوله « الا أن يكون نذرا » أي : يقصد بذلك النذر ، وغرضه فيه الزجر عن تأخير الحج .
فيه أيضا إشكال ، لأنه لم يتلفظ بالجلالة ، وهي شرط في انعقاد النذر ، نعم



[1] النهاية ص 565 .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 304 ، ح 9 .

323

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست