نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 321
ولا تعديل . وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [1] ، وقيدها بعدم الحاجة ، ولا بد منه ، والأقرب عدم السريان إلى ألبانها ولحومها وأولادها . قال طاب ثراه : وروى أبو بصير إلخ . أقول : أورد المصنف هذه الرواية [2] لبيان سند الحكم لتردده ، وفيها إيماء إلى أنه قصد ألا يمسها حراما ، فإذا ملكها أو تزوجها يحل له وطؤها ، لأنه غير المحلوف عليه . فعلى هذا لو حلف لا يطأها مطلقا أو لم يخطر بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها ولزمت اليمين ووجبت الكفارة بوطئها ، الا أن يعرض لليمين ما يوجب حلها كوطئها ناسيا أو شبهة أو يكون الأصلح وطئها .