responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 321


ولا تعديل .
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [1] ، وقيدها بعدم الحاجة ، ولا بد منه ، والأقرب عدم السريان إلى ألبانها ولحومها وأولادها .
قال طاب ثراه : وروى أبو بصير إلخ .
أقول : أورد المصنف هذه الرواية [2] لبيان سند الحكم لتردده ، وفيها إيماء إلى أنه قصد ألا يمسها حراما ، فإذا ملكها أو تزوجها يحل له وطؤها ، لأنه غير المحلوف عليه .
فعلى هذا لو حلف لا يطأها مطلقا أو لم يخطر بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها ولزمت اليمين ووجبت الكفارة بوطئها ، الا أن يعرض لليمين ما يوجب حلها كوطئها ناسيا أو شبهة أو يكون الأصلح وطئها .



[1] النهاية ص 560 - 561 .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 301 ، ح 110 .

321

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست