responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 315

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


< فهرس الموضوعات > أحكام الاستيلاد < / فهرس الموضوعات > والفاضل للورثة ، ولم يفصل إلى المطلقة والمشروطة .
والرواية إشارة إلى صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، فله ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي [1] .
وهي محتملة وليست بصريحة الدلالة على المطلوب ، لجواز أن يريد أدى ابنه ما بقي على أبيه مما يخصه وورث ما بقي ان كان في حصته فضل عن ذلك ، وصحيحة بريد العجلي صريحة الدلالة على الحكم الأول ، فيكون أرجح .
ذكر الاستيلاد :
قال طاب ثراه : ولو لم يخلف الميت سواها ، عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي ، وفي رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا .
أقول : الأول هو المشهور ، واختاره الشيخان وابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال أبو علي : يلزم ولدها أن يؤدي بقية ثمنها ، واختاره الشيخ في المبسوط [2] .
ولو كان الولد صغيرا وله مال أخذ منه قيمة أمه ، ولو لم يكن له مال صبر عليه حتى يكبر ، فان بلغ أجبر على ثمنها ، فإن أدى قيمتها أو أدت هي بكسبها عتقت .
وان مات ولدها ولم يكن أدت شيئا مما بقي من قيمتها ، سعت في الدين ،



[1] التهذيب 8 - 272 ، ح 24 .
[2] المبسوط 6 - 186 .

315

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست