نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 316
أو في نصيب باقي الورثة ، قاله ابن الجنيد ، والشيخ في النهاية [1] . مستندا إلى موثقة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سأله عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا فمات ، قال : ان شاء أن يبيعها باعها ، وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة [2] . قال طاب ثراه : وروى محمد بن قيس إلخ . أقول : محمد بن قيس مجهول العين ، لأنه مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف روى عن أبي جعفر عليه السّلام . وروايته هذه مخالفة للأصول في شيئين : استرقاق ولدها وهو حر ، وتحتم القتل على المرأة بارتدادها . وكلاهما ممنوعان ، فالأولى اطراحها اذن ، ونحكم بحرية ولدها ، وتحبس هي وتضرب أوقات الصلوات .