responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 316


أو في نصيب باقي الورثة ، قاله ابن الجنيد ، والشيخ في النهاية [1] .
مستندا إلى موثقة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سأله عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا فمات ، قال : ان شاء أن يبيعها باعها ، وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة [2] .
قال طاب ثراه : وروى محمد بن قيس إلخ .
أقول : محمد بن قيس مجهول العين ، لأنه مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف روى عن أبي جعفر عليه السّلام .
وروايته هذه مخالفة للأصول في شيئين : استرقاق ولدها وهو حر ، وتحتم القتل على المرأة بارتدادها . وكلاهما ممنوعان ، فالأولى اطراحها اذن ، ونحكم بحرية ولدها ، وتحبس هي وتضرب أوقات الصلوات .



[1] النهاية ص 547 .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 240 ، ح 98 .

316

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست