نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 314
قال طاب ثراه : وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم . أقول : إذا مات المكاتب المشروط ، بطلت كتابته ، وللسيد ماله وأولاده ، وعليه جهازه . وأما المطلق ، فان مات قبل أداء شيء من مال الكتابة فكذلك . وان مات بعد أداء شيء من كتابته عتق منه بنسبته ، وبطلت الكتابة فيما بقي منه ، وكان ما ترك من المال مقسوما على السيد والوارث ، فله بقدر ما عتق منه ، وللسيد ما بقي ، ومئونة تجهيزه على النسبة . فإن كان الأولاد أحرارا في الأصل ، فلا كلام . وان كانوا أرقاما ولدوا بعد المكاتبة ، كان ما يقابل نصيب الرقية مكاتبا وعليهم أن يؤدوا ما بقي على أبيهم من مال الكتابة لا ما يساوي قيمتهم . فان كان ما يقع لهم من التركة بقدره ، دفعوه إلى السيد وانعتقوا [ وان كان قاصراً سعوا في الباقي ، فإذا أدوه انعتقوا ] [1] هذا هو المشهور ، وهو المعتمد ، ذهب اليه الشيخ في الاستبصار [2] والنهاية [3] ، والمبسوط [4] ، وأحد قولي أبي علي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ومستنده صحيحتا بريد [5] ، ومحمد ابن قيس [6] . وأطلق الصدوق هذا الحكم في المكاتب ، ولم يفصله إلى المشروط والمطلق والقول الأخر لأبي علي أنه يؤدي ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة كالدين