responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 314


قال طاب ثراه : وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم .
أقول : إذا مات المكاتب المشروط ، بطلت كتابته ، وللسيد ماله وأولاده ، وعليه جهازه . وأما المطلق ، فان مات قبل أداء شيء من مال الكتابة فكذلك .
وان مات بعد أداء شيء من كتابته عتق منه بنسبته ، وبطلت الكتابة فيما بقي منه ، وكان ما ترك من المال مقسوما على السيد والوارث ، فله بقدر ما عتق منه ، وللسيد ما بقي ، ومئونة تجهيزه على النسبة .
فإن كان الأولاد أحرارا في الأصل ، فلا كلام . وان كانوا أرقاما ولدوا بعد المكاتبة ، كان ما يقابل نصيب الرقية مكاتبا وعليهم أن يؤدوا ما بقي على أبيهم من مال الكتابة لا ما يساوي قيمتهم .
فان كان ما يقع لهم من التركة بقدره ، دفعوه إلى السيد وانعتقوا [ وان كان قاصراً سعوا في الباقي ، فإذا أدوه انعتقوا ] [1] هذا هو المشهور ، وهو المعتمد ، ذهب اليه الشيخ في الاستبصار [2] والنهاية [3] ، والمبسوط [4] ، وأحد قولي أبي علي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ومستنده صحيحتا بريد [5] ، ومحمد ابن قيس [6] .
وأطلق الصدوق هذا الحكم في المكاتب ، ولم يفصله إلى المشروط والمطلق والقول الأخر لأبي علي أنه يؤدي ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة كالدين



[1] ما بين المعقوفتين ساقطة من « س » .
[2] الإستبصار 4 - 35 .
[3] النهاية ص 550 .
[4] المبسوط 6 - 156 .
[5] التهذيب 8 - 266 ، ح 2 .
[6] التهذيب 8 - 270 ، ح 18 .

314

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست