responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 312


< فهرس الموضوعات > أحكام المكاتبة < / فهرس الموضوعات > له في حال حياته ، ثم هو حر بعد وفاته ، ذهب اليه الشيخ في النهاية [1] ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة .
ومنع ابن إدريس ، ولو أبق هذا العبد ، لم يبطل تدبيره ، والمستند في ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب [2] .
ذكر المكاتبة :
قال طاب ثراه : وحده أن يؤخر النجم عن محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم ، وكذا لو علم من حاله العجز [3] .
أقول : اختلف الأصحاب في حد التأخير المسمى بالعجز المبيح للفسخ في المشروطة .
فالمعتمد حده تأخير النجم عن محله ، وهو مذهب المفيد وابن إدريس والشيخ في الاستبصار [4] ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، ومستنده صحيحة معاوية بن وهب [5] .
وقال في النهاية [6] وتبعه القاضي أن يؤخر نجما إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز ، ومعناه : انه ليس للسيد أن يعجزه بمجرد تأخير [7] النجم عن محله ، بل



[1] النهاية ص 553 .
[2] التهذيب 8 - 264 ، ح 28 .
[3] في المختصر المطبوع : منه العجز .
[4] الاستبصار 4 - 34 .
[5] تهذيب الأحكام 8 - 265 ، ح 1 .
[6] النهاية ص 549 .
[7] في « ق » : تأخر .

312

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست