نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 312
< فهرس الموضوعات > أحكام المكاتبة < / فهرس الموضوعات > له في حال حياته ، ثم هو حر بعد وفاته ، ذهب اليه الشيخ في النهاية [1] ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة . ومنع ابن إدريس ، ولو أبق هذا العبد ، لم يبطل تدبيره ، والمستند في ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب [2] . ذكر المكاتبة : قال طاب ثراه : وحده أن يؤخر النجم عن محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم ، وكذا لو علم من حاله العجز [3] . أقول : اختلف الأصحاب في حد التأخير المسمى بالعجز المبيح للفسخ في المشروطة . فالمعتمد حده تأخير النجم عن محله ، وهو مذهب المفيد وابن إدريس والشيخ في الاستبصار [4] ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، ومستنده صحيحة معاوية بن وهب [5] . وقال في النهاية [6] وتبعه القاضي أن يؤخر نجما إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز ، ومعناه : انه ليس للسيد أن يعجزه بمجرد تأخير [7] النجم عن محله ، بل