responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 311


فعلى هذا يكون الولاء للمشتري .
والشيخ في النهاية [1] منع من بيعه ، الا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه ، ويلزم على هذا أن يكون الولاء للبائع .
الثاني : الصحة والقائل به فريقان ، فالشيخان على بقاء التدبير ، وابن إدريس على رفعه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة .
أقول : المعتمد عند المحققين تقديم الدين على التدبير ، لأنه بمنزلة الوصية وقضية الوصية تأخرها عن الديون .
ولا فرق بين تقديم التدبير أو تأخره عنه ، لان الدين حق لزم المال قبل الموت والتدبير موضعه ومرتبته بعد الموت من ثلث التركة بعد الديون .
وذهب الشيخ في النهاية [2] وتبعه القاضي إلى تقديم التدبير إذا وقع في حال السلامة ، ثم حصل الدين ، عملا بصحيحتي أبي بصير [3] وعلي بن يقطين [4] عن الصادق والكاظم عليهما السّلام .
قال طاب ثراه : ولو جعل خدمة عبده لغيره ، ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية .
أقول : المشهور صحة التدبير معلقا بوفاة غير السيد ، إذا جعلت خدمة العبد



[1] النهاية ص 552 .
[2] النهاية ص 553 .
[3] التهذيب 8 - 259 ، ح 5 .
[4] التهذيب 8 - 261 ، ح 13 .

311

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست