نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 311
فعلى هذا يكون الولاء للمشتري . والشيخ في النهاية [1] منع من بيعه ، الا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه ، ويلزم على هذا أن يكون الولاء للبائع . الثاني : الصحة والقائل به فريقان ، فالشيخان على بقاء التدبير ، وابن إدريس على رفعه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة . أقول : المعتمد عند المحققين تقديم الدين على التدبير ، لأنه بمنزلة الوصية وقضية الوصية تأخرها عن الديون . ولا فرق بين تقديم التدبير أو تأخره عنه ، لان الدين حق لزم المال قبل الموت والتدبير موضعه ومرتبته بعد الموت من ثلث التركة بعد الديون . وذهب الشيخ في النهاية [2] وتبعه القاضي إلى تقديم التدبير إذا وقع في حال السلامة ، ثم حصل الدين ، عملا بصحيحتي أبي بصير [3] وعلي بن يقطين [4] عن الصادق والكاظم عليهما السّلام . قال طاب ثراه : ولو جعل خدمة عبده لغيره ، ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية . أقول : المشهور صحة التدبير معلقا بوفاة غير السيد ، إذا جعلت خدمة العبد