responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 313


يجب الصبر عليه إلى أن يحل نجم آخر ، اللهم الا أن يعلم من حاله العجز علما عاديا ، فلا يجب التربص حينئذ . وقال الصدوق : أن يؤخره إلى ثلاثة أنجم .
قال طاب ثراه : ويعتبر في المالك جواز التصرف ، وفي اعتبار الإسلام تردد أشبهه أنه لا يعتبر .
أقول : من أجاز عتق الكافر أجاز الكتابة قطعا ، ومن منع ثمة ، فهل يجوز هنا ؟ قيل : لا ، لأنها عتق بعوض ، والأكثر على الصحة ، لأنها معاملة بين السيد وعبده على عوض معلوم ، فهي نوع معاوضة ، فتصح من الكافر ، وهو اختيار المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ويعتبر في المملوك التكليف ، وفي كتابة الكافر تردد ، أظهره المنع .
أقول : الأصل في هذه المسألة قوله تعالى : « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » [1] فقيل : المراد به الديانة خاصة ، لأنه المعهود في عرف الشرع ، قال تعالى : « وافْعَلُوا الْخَيْرَ » [2] ومنه سبيل الخير ، وفي فلان خير أي : صلاح وديانة .
وقيل : المراد المال خاصة ، قال تعالى : « وإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ » [3] : « إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ » [4] وقيل : هما معا .
فالأول مذهب السيد ، والثاني مذهب المصنف والعلامة ، والثالث مذهب أبي علي والشيخ في الكتابين ، وهو المعتمد .



[1] سورة النور : 33 .
[2] سورة الحج : 77 .
[3] سورة العاديات : 8 .
[4] سورة البقرة : 180 .

313

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست