نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 304
< فهرس الموضوعات > كتاب العتق < / فهرس الموضوعات > كتاب العتق قال طاب ثراه : وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه ينعتق . أقول : إذا ملك الإنسان أحد العمودين ، ونعني : بهما الإباء والأولاد علوا أو سفلوا ، أو إحدى المحرمات عليه ، كالأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة وان ارتفعتا نسبا ، انعتقن عليه . وهل يجري هذا الحكم في هؤلاء من الرضاع كالنسب ؟ قال المفيد وتلميذه والحسن وابن إدريس : لا ، والباقون على العتق ، لابتنائه على التغليب ، وهو المعتمد والروايات بالطرفين . قال طاب ثراه : وفي لفظ العتق تردد . أقول : قال الشيخ في الخلاف : لا يقع الا بقوله أنت حر مع القصد ، وتبعه القاضي والتقي ، وقيل : يقع بقوله أعتقتك ، وهو مذهب العلامة ، وتبعه الشهيد ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو شرط إعادته في الرق ان خالف فقولان ، المروي اللزوم .
304
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 304