responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > أحكام العدة < / فهرس الموضوعات > وعلى تقدير صلوحها هل تسلم عن المعارض أولا ؟ ومع عدم بيان الدليل تصريحا أو تلويحا يكون لا جرم تحكما .
فرع :
إذا علم فراغ الرحم بالاستبراء مدة السعة أو السنة ، واعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، فان لم تر في الثلاثة دما ، حكم بانقضاء عدتها ، وحل لها التزويج عند انقضائها . وان رأت الدم فيها ، بطل اعتدادها بالأشهر ، لأنا بينا أنها من ذوات الأقراء ، فيلزمها الاعتداد بها وان طالت مدتها ، هذا مذهب الشيخ في المبسوط [1] وقال الشهيد : تبني على ما بعد الطلاق ، فيكفيها تمام ثلاثة أقراء .
قال طاب ثراه : ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر .
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .
قال طاب ثراه : وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة .
أقول : روى محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، قال :
وروي ستون [2] .
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن يكون امرأة من قريش [3] .
وقال في المبسوط : وحد اليأس خمسون ، وفي القرشية روي أنها ترى الدم



[1] المبسوط 5 - 237 .
[2] فروع الكافي 3 - 107 ، ح 2 .
[3] فروع الكافي 3 - 107 ، ح 3 والتهذيب 1 - 397 ، ح 59 .

283

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست