نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 283
< فهرس الموضوعات > أحكام العدة < / فهرس الموضوعات > وعلى تقدير صلوحها هل تسلم عن المعارض أولا ؟ ومع عدم بيان الدليل تصريحا أو تلويحا يكون لا جرم تحكما . فرع : إذا علم فراغ الرحم بالاستبراء مدة السعة أو السنة ، واعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، فان لم تر في الثلاثة دما ، حكم بانقضاء عدتها ، وحل لها التزويج عند انقضائها . وان رأت الدم فيها ، بطل اعتدادها بالأشهر ، لأنا بينا أنها من ذوات الأقراء ، فيلزمها الاعتداد بها وان طالت مدتها ، هذا مذهب الشيخ في المبسوط [1] وقال الشهيد : تبني على ما بعد الطلاق ، فيكفيها تمام ثلاثة أقراء . قال طاب ثراه : ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة . قال طاب ثراه : وفي حد اليأس روايتان ، أشهرهما : خمسون سنة . أقول : روى محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، قال : وروي ستون [2] . وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن يكون امرأة من قريش [3] . وقال في المبسوط : وحد اليأس خمسون ، وفي القرشية روي أنها ترى الدم