responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


إلى ستين ، والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين ، واحتج العلامة في المختلف إلى تحديده بالستين مطلقا ، واختاره في منتهى المطلب ، وفي النهاية حده بخمسين مطلقا ، والتفصيل رواه الصدوق في كتابه ، واختاره العلامة في أكثر كتبه .
قال طاب ثراه : ولو وضعت توأما بانت به على تردد .
أقول : يريد إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد ووضعت واحد هل تبين به ؟ قال في النهاية [1] نعم ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وقال في كتابي الفروع : لا تبين الا بوضع الجميع ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وان خرجت ولم تتزوج فقولان .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [2] والخلاف إلى كون الزوج أولى بها ، وذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس إلى أنها أولى بنفسها ، وقواه في المبسوط [3] ، واختاره المصنف والعلامة .
تنبيه :
أطلق الشيخان والقاضي وابن إدريس القول بالاعتداد بعد مدة البحث بعدة الوفاة ، ثم تحل للأزواج ، ولم يذكروا الطلاق ، وتابعهم المصنف والعلامة في الإرشاد .
وقال أبو علي : يأمر السلطان الولي بالطلاق ، فان لم يطلق أمرها الحاكم



[1] النهاية ص 534 .
[2] النهاية ص 538 .
[3] المبسوط 5 - 278 .

284

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست