responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 282


يتركها حتى تحيض ثلاث حيض متى ما حاضتها ، فقد انقضت عدتها ، قلت : فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ، قال : تتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها ، قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا [1] .
قال المصنف في الشرائع : ونزلها الشيخ على احتباس الدم الثالث ، وهو تحكم [2] .
واعترضه فخر المحققين بأن الرواية مطلقة ، ليس فيها ما ينافيه ، والأدلة غيرها ينفي ما عدا هذا التأويل فينزل عليه ، ولان التحكم القول من غير دليل ، وإبطال دلالة أمر معين ، وعدم الوقوف على غيره لا يوجب الحكم بالبطلان ، فان عدم وجدان واحد لا يدل على العدم هذا آخر كلامه .
وحاصله : أن نسبة التحكم إلى الشيخ غير متوجه ، لأن الرواية مطلقة ، وحملها على هذا التأويل لا ينافيها ، وغير هذه الرواية من الأدلة ينفي غير هذا التأويل ، وجاز أن يكون الشيخ قد ظفر بدليل يوجب هذا الحمل ، وعدم ظفر واحد من الفقهاء بهذا الدليل لا يوجب عدم الدليل ، لجواز ظفر غيره به ، وإبطال دلالة أمر معين كإبطال دلالة هذه الرواية على هذا الحمل ، وعدم الوقوف على دليل يوجب هذا الحمل لا يوجب الحكم ببطلانه ، لان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .
قلت : وللمصنف أن يقول : لما كانت الرواية لا دلالة فيها على ذلك ، ولم يظهر حكمه يوجب تغير الحكم بالفرق بين احتباس الدم الثاني أو الثالث كان على من أثبت الفرق الدلالة أولا وبيانها ثانيا لينظر فيها هل تصلح للدلالة أو لا ،



[1] تهذيب الأحكام 8 - 119 ، ح 9 .
[2] شرائع الإسلام 3 - 36 .

282

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست