responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > أقسام الطلاق < / فهرس الموضوعات > قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها والتي قد أيست من الحيض ومثلها لا تحيض ، قال قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة [1] .
وفي هذا المعنى رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عده عليها [2] .
قال طاب ثراه : ويصح طلاق الحامل للسنة ، كما يصح للعدة على الأشبه .
أقول : تحقيق البحث هنا موقوف على معرفة أقسام الطلاق ، فنقول :
الطلاق ينقسم إلى سني ، وبدعي ، فالسني ما أمر به شرعا ، والبدعي ما نهي عنه ، وطلاق الحائض وغير المسترابة .
والسني ينقسم إلى طلاق عدة ، وطلاق سنة ، فطلاق العدة أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجع في العدة ويطأ فيها ، وطلاق السنة أن يطلق على الشرائط ويدعها حتى تخرج من العدة ، ثم يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد .
والسني الأول الذي قابل البدعي يسمى طلاق السنة بالمعنى الأعم ، والثاني الذي يقابل البدعي يسمى طلاق السنة بالمعنى الأخص . ويسمى الأول سنيا عاما ، لأنه يشمل العدي ، والسني الخاص يشمل أيضا البائن والرجعي .
وهذا التقسيم مذهب الفقيه في رسالته ، وتبعه الشيخان ، وتابعهما العلامة ، والمصنف أنكر السني الخاص ، قال في النكت : ونحسن فلا نعرف في مقابلة طلاق السنة الإطلاق البدعة ، وانما طلاق العدة والسنة شيء ذكره علي بن بابويه والمفيد والشيخ رحمهما اللَّه ولم يذكره في الشرائع والنافع .
وفيه نظر ، لان الشيخ روى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : طلاق السنة أن يطلقها تطليقة يعني على غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى يمضي أقراؤها ، فإذا مضت فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، ان



[1] تهذيب الأحكام 8 - 67 ، ح 141 .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 67 ، ح 140 .

272

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست