نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 271
وأجيب عن الآية بمنع دلالتها على ما ذكره ، لاشتراطها بالريبة ، وهي عائدة إلى اليأس من المحيض وعدمه . فيكون التقدير واللَّه أعلم : واللائي يئسن من المحيض ، أي : لم يريق الدم : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » أي : شككتم في كونهن ذوات أقراء أو آيسات : « فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » أي : واللائي لم يحضن بعد ، وحصلت الريبة [1] في أمرهن ، فلم يعلم ذوات أقرأهن أو آيسات ، فعدتهن ثلاثة أشهر . فلا فرق بين أن يسبق لها حيض ثم حصل الشك بانقطاعه في كونها من ذوات الأقراء والآيسات ، أي : العادمات للحيض الفاقدات له ، وهو القسم الأول المذكور في الآية ، أعني قوله تعالى : « واللَّائِي يَئِسْنَ » أو لم يسبق لها حيض أصلا ، وهو القسم الثاني ، أعني : قوله تعالى : « واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » . وعن الرواية بالطعن في سندها مع كونها مقطوعة . احتج الآخرون بأن المقتضي للاعتداد ، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف ، فلا وجه لوجوب العدة . وبما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها ، قال : ليس عليها عدة وان دخل بها [2] . وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ولا عدة عليها [3] . وفي معناها موثقة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال قلت : وما حدها ؟