responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 271


وأجيب عن الآية بمنع دلالتها على ما ذكره ، لاشتراطها بالريبة ، وهي عائدة إلى اليأس من المحيض وعدمه .
فيكون التقدير واللَّه أعلم : واللائي يئسن من المحيض ، أي : لم يريق الدم : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » أي : شككتم في كونهن ذوات أقراء أو آيسات : « فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » أي : واللائي لم يحضن بعد ، وحصلت الريبة [1] في أمرهن ، فلم يعلم ذوات أقرأهن أو آيسات ، فعدتهن ثلاثة أشهر .
فلا فرق بين أن يسبق لها حيض ثم حصل الشك بانقطاعه في كونها من ذوات الأقراء والآيسات ، أي : العادمات للحيض الفاقدات له ، وهو القسم الأول المذكور في الآية ، أعني قوله تعالى : « واللَّائِي يَئِسْنَ » أو لم يسبق لها حيض أصلا ، وهو القسم الثاني ، أعني : قوله تعالى : « واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » .
وعن الرواية بالطعن في سندها مع كونها مقطوعة .
احتج الآخرون بأن المقتضي للاعتداد ، وهو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف ، فلا وجه لوجوب العدة .
وبما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها ، قال : ليس عليها عدة وان دخل بها [2] .
وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ولا عدة عليها [3] .
وفي معناها موثقة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال قلت : وما حدها ؟



[1] في « س » : بالريبة .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 66 ، ح 138 .
[3] تهذيب الأحكام 8 - 67 ، ح 139 .

271

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست