responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق < / فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق قال طاب ثراه : وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز ، فيها ضعف .
أقول : أشار بذلك إلى رواية ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين [1] . وأفتى بها الشيخان والقاضي وابن حمزة ، ومنع ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي قدر الغيبة اضطراب .
أقول : قدر الشيخ في النهاية [2] الغيبة التي يصح معها طلاق الغائب بشهر ، وتبعه ابن حمزة ، واعتبر أبو علي مضي ثلاثة أشهر ، واختاره العلامة في المختلف .
وحد الصدوق في كتابه أقصاها بخمسة أشهر أو ستة أشهر ، وأوسطها ثلاثة أشهر ، وأدناها شهر ، والمحصل اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر واقعها فيه ، إلى آخر ، ولو خرج عنها في طهر لم يقربها فيه ، جاز طلاقها من غير تربص ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد .
قال طاب ثراه : وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد .



[1] فروع الكافي 6 - 124 .
[2] النهاية ص 513 .

269

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست