responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 270


أقول : يريد هل يشترط تعيين المطلقة في صحة الطلاق ، كقوله : فلانة أو هذه طالق ، أو لا يشترط ، ويكيفه أن يقول : زوجتي أو أحد نسائي ولم يقصد معينة لم يعين بعد ذلك أو يقرع ؟ المعتمد الأول ، فيبطل الطلاق مع عدمه ، وهو مذهب المفيد ، واختاره القاضي والعلامة في القواعد .
قال طاب ثراه : ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير .
وقيل : يبطل الطلاق .
أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية [1] والقاضي وابن زهرة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
والثاني اختيار السيد وابن حمزة والحسن ، وظاهر سلار .
قال طاب ثراه : والبائن ما لا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر .
أقول : اختلف الأصحاب في اليائسة والصغيرة هل عليها عدة أم لا ؟ فالمرتضى وابن زهرة على القول الأول ، والصدوقان والشيخان والتقي والقاضي وابن حمزة وابن إدريس على الثاني ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
احتج السيد بقوله تعالى : « واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » [2] وهذا صريح في الآيسات من المحيض ومن لم تبلغ الحيض .
وبما رواه عبد اللَّه بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال ، عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر [3] .



[1] النهاية ص 512 .
[2] سورة الطلاق : 4 .
[3] تهذيب الأحكام 8 - 67 ، ح 142 .

270

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست