نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 270
أقول : يريد هل يشترط تعيين المطلقة في صحة الطلاق ، كقوله : فلانة أو هذه طالق ، أو لا يشترط ، ويكيفه أن يقول : زوجتي أو أحد نسائي ولم يقصد معينة لم يعين بعد ذلك أو يقرع ؟ المعتمد الأول ، فيبطل الطلاق مع عدمه ، وهو مذهب المفيد ، واختاره القاضي والعلامة في القواعد . قال طاب ثراه : ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير . وقيل : يبطل الطلاق . أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية [1] والقاضي وابن زهرة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والثاني اختيار السيد وابن حمزة والحسن ، وظاهر سلار . قال طاب ثراه : والبائن ما لا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر . أقول : اختلف الأصحاب في اليائسة والصغيرة هل عليها عدة أم لا ؟ فالمرتضى وابن زهرة على القول الأول ، والصدوقان والشيخان والتقي والقاضي وابن حمزة وابن إدريس على الثاني ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . احتج السيد بقوله تعالى : « واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » [2] وهذا صريح في الآيسات من المحيض ومن لم تبلغ الحيض . وبما رواه عبد اللَّه بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال ، عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر [3] .