responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 256


< فهرس الموضوعات > أحكام المهور < / فهرس الموضوعات > الثاني : هل ينتقص من مهرها شيئا ؟ قال التقي : لا ، والأقرب النقص ، وهو مذهب الأكثر ، وما هو قيل فيه أربعة أقوال :
الأول : شيء مطلقا ، قاله الشيخ وتلميذه ، لرواية محمد بن جزك بالجيم المفتوحة والزاي المشددة والكاف أخيرا ، قال : كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص ؟
فقال : ينقص [1] . ولا بد من إضمار شيء .
الثاني : أنه السدس ، ذهب إليه الراوندي ، كما في الوصية .
الثالث : قال ابن إدريس : ينقص من المسمى مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب .
الرابع : الرجوع في تقدير النقص إلى تقدير الحاكم ، قال المصنف في نكت النهاية ، وهو المعتمد .
وتحقيق البحث في هذه المسألة مستوفاة في المهذب .
النظر الثاني ( في المهور ) قال طاب ثراه : أما لو جعلت المهر استئجاره مدة ، فقولان ، أشبههما :
الجواز .
أقول : إذا جعلت [2] المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز قطعا ، وان



[1] تهذيب الأحكام 7 - 363 ، ح 35 .
[2] في « ق » : جعل .

256

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست