نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 257
جعل المهر منافع الزوج مدة معينة هل يجوز أم لا ؟ قال في النهاية [1] : لا ، وتبعه القاضي في الكامل . وقال المفيد وتلميذه : نعم ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن إدريس والكيدري ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وللقاضي في المهذب [2] قولان . قال طاب ثراه : ولا تقدير للمهر في القلة ، ولا في الكثرة على الأشبه . أقول : عدم التقدير مذهب الشيخين والتقي والحسن والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال المرتضى : لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم ، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة . قال طاب ثراه : ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر المثل . وقيل : يبطل العقد . أقول : هنا مسألتان . الأولى : إذا عقد المسلم على خمرا وخنزير ، صح العقد عند الشيخ في في الكتابين ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن زهرة ، وبطل عند الشيخين في النهاية [3] والمقنعة ، واختاره القاضي والتقي . الثانية : على القولين بصحة العقد ماذا يجب ؟ قال في الخلاف : مهر المثل ، واختاره ابن حمزة ، وهو ظاهر ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد . وقال في موضع من المبسوط : لها القيمة عند مستحليه ، ويتفرع على ذلك طلاقه قبل الدخول ، فيجب نصف مهر المثل على الأول ، ونصف القيمة على الثاني . قال طاب ثراه : ولو مات الحاكم ، فالمروي [4] لها المتعة .
[1] النهاية ص 469 . [2] المهذب 2 - 201 . [3] النهاية ص 469 . [4] في المختصر المطبوع : ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي .
257
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 257