responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


جعل المهر منافع الزوج مدة معينة هل يجوز أم لا ؟ قال في النهاية [1] : لا ، وتبعه القاضي في الكامل . وقال المفيد وتلميذه : نعم ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن إدريس والكيدري ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وللقاضي في المهذب [2] قولان .
قال طاب ثراه : ولا تقدير للمهر في القلة ، ولا في الكثرة على الأشبه .
أقول : عدم التقدير مذهب الشيخين والتقي والحسن والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال المرتضى : لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم ، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة .
قال طاب ثراه : ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر المثل . وقيل : يبطل العقد .
أقول : هنا مسألتان .
الأولى : إذا عقد المسلم على خمرا وخنزير ، صح العقد عند الشيخ في في الكتابين ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن زهرة ، وبطل عند الشيخين في النهاية [3] والمقنعة ، واختاره القاضي والتقي .
الثانية : على القولين بصحة العقد ماذا يجب ؟ قال في الخلاف : مهر المثل ، واختاره ابن حمزة ، وهو ظاهر ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد .
وقال في موضع من المبسوط : لها القيمة عند مستحليه ، ويتفرع على ذلك طلاقه قبل الدخول ، فيجب نصف مهر المثل على الأول ، ونصف القيمة على الثاني .
قال طاب ثراه : ولو مات الحاكم ، فالمروي [4] لها المتعة .



[1] النهاية ص 469 .
[2] المهذب 2 - 201 .
[3] النهاية ص 469 .
[4] في المختصر المطبوع : ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي .

257

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست