responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


< فهرس الموضوعات > أحكام نكاح الإماء < / فهرس الموضوعات > تنبيه :
لا فرق في المتعة بين الحرة والأمة فيعتد في غير الموت بقرئين ، ومع الريبة بشهر ونصف ، وفي الوفاة بأربعة وعشرة أيام ، فتكون عدتها في المتعة أطول من عدتها في الدائم ، عملا بالعموم وبصريح رواية زرارة [1] .
القسم الثالث ( في نكاح الإماء ) قال طاب ثراه : ولو بادر أحدهما ، ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه .
أقول : مختار المصنف وهو قول الشيخ في النهاية [2] ، وهو اختيار العلامة .
وقال ابن إدريس : يبطل من رأس ، وللشيخ قول آخر أنه باطل ، فان أجازه المولى ، كانت الإجازة كالعقد المستأنف .
وقيل : تختص الإجازة بعقد العبد دون عقد الأمة .
والفرق بين قولي الشيخ أنه في الأول بحكم صحة العقد من حين وقوعه ، وعلى القول الثاني من حين الإجازة .
فيتفرع على ذلك ما لو كان تحته أخت الزوجة حين العقد ، وحصلت الإجازة بعد موتها أو فراقها ، فإنه يبطل على الأول ، ويصح على الثاني .



[1] التهذيب 8 - 134 .
[2] النهاية ص 478 .

244

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست