responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


قال طاب ثراه : ولا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع الظهار على تردد .
أقول : ذهب السيد إلى وقوع اللعان والظهار بها ، وقال التقي : يقع الظهار خاصة ، وسيأتي البحث فيه .
قال طاب ثراه : لا يثبت بالمتعة ميراث ، وقال المرتضى : يثبت ما لم يشترط السقوط ، نعم لو شرط التوارث لزم .
أقول : ذهب الحسن إلى ثبوت الميراث بأصل هذا العقد ويسقط باشتراط سقوطه ، وحكاه المصنف عن السيد ، وذهب في النهاية [1] إلى سقوطه في الأصل وثبوته بالشرط ، وبه قال ابن حمزة وقطب الدين الكيدري ، واختاره المصنف وذهب التقي إلى عدمه أصلا وإلغائه شرطا ، واختاره ابن إدريس والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : إذا انقضى أجلها ، فالعدة حيضتان على الأشهر .
أقول : عدة الأمة في المتعة مع انقضاء الأجل أو هبته حيضتان عند الشيخ في النهاية [2] ، واختاره المصنف والقاضي وسلار . وطهران عند المفيد وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وحيضة ونصف عند الصدوق في المقنع [3] ، وحيضة عند الحسن وأطبق الكل على شهر ونصف للمسترابة ، أما المتوفى عنها فالأقرب أنها أربعة أشهر وعشرة أيام ، حرة كانت أو أمة ، دخل بها أو لم يدخل ، وهو مذهب العلامة وابن إدريس ، وقال المفيد : شهران وخمسة أيام .



[1] النهاية ص 492 .
[2] النهاية ص 492 .
[3] المقنع ص 114 .

243

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست