responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 241


< فهرس الموضوعات > أحكام النكاح المنقطع < / فهرس الموضوعات > والكلام معه في مقامين :
الأول : ان حكم الصنعة حكم القبيلة ، وفي الرواية دلالة عليه من حيث المفهوم .
الثاني : أن هذا الحكم مشترك بين الرجل والمرأة ، ووافقه ابن حمزة ، ولم يتعرض الشيخ لأنساب المرأة وقال في المبسوط : الأقوى أنه لا خيار لها ، وبه قال ابن إدريس ، وقال فخر المحققين : ان شرط في متن العقد كان لها الخيار ، والا فلا .
قال طاب ثراه : إذا تزوج امرأة ، ثم علم أنها كانت زنت ، فليس له الفسخ ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ، وان شاء تركها .
أقول : أثبت الصدوق الخيار للرجل بزنا المرأة ، ولم يشترط الحد ، وبه قال أبو علي ، وزاد ثبوته للمرأة بزنا الرجل .
وشرط المفيد وتلميذه أن تحد فيه ، وبه قال التقي والقاضي ، ولم يثبته المصنف والعلامة ، لأصالة لزوم العقد ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد .
القسم الثاني ( في النكاح المنقطع ) قال طاب ثراه : وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة . وقال علم الهدى :
ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل .
أقول : قول السيد هنا مبني على مسألتين :
الأولى : جواز التحليل بلفظ الإباحة .

241

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست