responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 240


في الخلاف ، والقاضي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد قال طاب ثراه : وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فان رجع في العدة فهو أحق بها ، وان خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، والرواية ضعيفة .
أقول : هذه رواية عمار الساباطي [1] ، وهو فطحي المذهب ، وبها أفتى الشيخ في النهاية ، ومنع ابن إدريس ، فقال : النفقة لازمة للسيد ، ولا تبين منه الا بالطلاق واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وهل يشترط التساوي في الايمان ؟ الأظهر لا ، لكنه يستحب ، ويتأكد في طرف المؤمنة .
أقول : ذهب المصنف إلى الاكتفاء بالإسلام ، فيجوز تزويج المؤمنة بالمخالف على كراهية ، وبه قال ابن حمزة ، وهو ظاهر المفيد وأبي علي ، وقال الشيخ في المبسوط : يعتبر الايمان ، وبه قال قطب الدين الراوندي ، واختاره ابن إدريس والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : إذا انتسب إلى قبيلة ، فبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي [2] يفسخ النكاح .
أقول : قال أبو علي : إذا انتسب أحد الزوجين إلى نسب ولم يكن كذلك ، كان النكاح منفسخا ان لم يرضه الأخر بعد علمه به ، فإن تأول تأويلا يكون به صادقا لم يبطل النكاح .
وقد روي ان رجلا تزوج على انه يبيع الدواب فوجد بائعا للسنانير ، لم يفسخ أمير المؤمنين عليه السّلام نكاحه ، وقال : السنانير دواب [3] .



[1] تهذيب الأحكام 8 - 207 ، ح 37 .
[2] تهذيب الأحكام 7 - 432 ، ح 35 .
[3] تهذيب الأحكام 7 - 433 ، ح 39 .

240

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست