نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 242
الثانية : أن التحليل عقد متعة وحينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث ، بل هناك لفظان آخران ينعقد بهما المتعة ، وسيأتي البحث في ذلك . قال طاب ثراه : ولو دخل فلها ما أخذت ، وتمنع ما بقي . والوجه أنها تسوفيه مع جهالتها ، ويستعاد منها مع علمها . أقول : إذا ظهر فساد العقد في المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء ، وان كان بعده ، قال في النهاية [1] : لها ما أخذت ويمسك عنها ما بقي وقال المصنف في الشرائع [2] : ان كانت عالمة استعيد ما أخذت ، وان كانت جاهلة استحقت المهر ، واختاره العلامة ، واختار في الشرائع فساد المسمى ، وأوجب مهر المثل ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد ، لبطلان العقد ولا يلزم ما ذكر فيه . قال طاب ثراه : ولا يصح بذكر [3] المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر ، وفيه رواية بالجواز فيها ضعف . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة عن فرد [4] واحد ، قال : لا بأس به ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر [5] . وهي مع ضعفها مرسلة ، وقال في النهاية [6] : ينعقد دائما ، وذهب المصنف والعلامة إلى البطلان ، وهو المعتمد .
[1] النهاية ص 491 . [2] شرائع الإسلام 2 - 305 . [3] في المختصر المطبوع : ذكر . [4] كذا ، وفي التهذيب : عود . [5] تهذيب الأحكام 7 - 267 ، ح 74 . [6] النهاية ص 491 .
242
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 242