responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > أحكام المصاهرة < / فهرس الموضوعات > وثب على جارية فأحبلها ، فولدت واحتجنا إلى لبنها ، فإذا أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها ؟ قال : نعم [1] . وأطرحها الباقون .
قال طاب ثراه : وهل تنكح أولاده الذين لم ترتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذا الفحل ، قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز .
أقول : الجواز مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه وتوقف في المختلف ، ومنع الشيخ في الخلاف ، والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : ولو كان له زوجتان ، فأرضعتهما واحدة ، حرمتا مع الدخول ، ولو أرضعتهما الأخرى ، فقولان ، أشبههما : أنها تحرم .
أقول : توضيح المسألة أن رجلا له زوجة صغيرة وزوجتان كبيرتان ، فارتضعت الصغيرة من إحدى الكبيرتين رضاعا محرما ، فان لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة خاصة ، وأما الصغيرة فلا تحرم مؤبدا ، لأن مجرد العقد على الام لا تحرم البنت ، بخلاف العكس ، لكن يفسخ عقدها ، للجمع بينها وبين أمها في نكاح واحد ، فإن أرادها جدد عقدها ، وان كان قد دخل بالكبيرة حرمتا مؤبدا .
فإن أرضعتها الزوجة الكبيرة الأخرى ، فهل تحرم هذه المرضعة الثانية ؟
قال الشيخ : لا ، وبه قال أبو علي . وقيل : تحرم ، لأنها أم من كانت زوجته ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
السبب الثالث ( في المصاهرة ) قال طاب ثراه : ولو تجرد العقد عن الوطي حرمت أمها عينا على الأصح .



[1] تهذيب الأحكام 8 - 108 - 109 .

232

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست