نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 232
< فهرس الموضوعات > أحكام المصاهرة < / فهرس الموضوعات > وثب على جارية فأحبلها ، فولدت واحتجنا إلى لبنها ، فإذا أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها ؟ قال : نعم [1] . وأطرحها الباقون . قال طاب ثراه : وهل تنكح أولاده الذين لم ترتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذا الفحل ، قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز . أقول : الجواز مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه وتوقف في المختلف ، ومنع الشيخ في الخلاف ، والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : ولو كان له زوجتان ، فأرضعتهما واحدة ، حرمتا مع الدخول ، ولو أرضعتهما الأخرى ، فقولان ، أشبههما : أنها تحرم . أقول : توضيح المسألة أن رجلا له زوجة صغيرة وزوجتان كبيرتان ، فارتضعت الصغيرة من إحدى الكبيرتين رضاعا محرما ، فان لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة خاصة ، وأما الصغيرة فلا تحرم مؤبدا ، لأن مجرد العقد على الام لا تحرم البنت ، بخلاف العكس ، لكن يفسخ عقدها ، للجمع بينها وبين أمها في نكاح واحد ، فإن أرادها جدد عقدها ، وان كان قد دخل بالكبيرة حرمتا مؤبدا . فإن أرضعتها الزوجة الكبيرة الأخرى ، فهل تحرم هذه المرضعة الثانية ؟ قال الشيخ : لا ، وبه قال أبو علي . وقيل : تحرم ، لأنها أم من كانت زوجته ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . السبب الثالث ( في المصاهرة ) قال طاب ثراه : ولو تجرد العقد عن الوطي حرمت أمها عينا على الأصح .