نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 231
ضوابط وتنبيهات ، فلتطلب من هناك . قال طاب ثراه : ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنه لا ينشر . أقول : مذهب الشيخ في النهاية [1] والمبسوط وكتابي الاخبار ، وابن إدريس في أحد قوليه . والمصنف والعلامة في أكثر كتبه أنه لا ينشر بأقل من خمسة عشر رضعة . ومذهب المفيد وتلميذه والتقي والقاضي والحسن ، وابن إدريس في القول الأخر ، ونقله عن السيد ، وهو مذهب ابن حمزة والعلامة ، في المختلف أنه ينشر بالعشر ، وهو المعتمد ، وبه كثير من صحاح الروايات ، وهو قول الأكثر من الأصحاب ، وأحوط في الحكم . ومذهب أبي علي أنه ينشر بالرضعة الواحدة ، وهو متروك . قال طاب ثراه : أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح . أقول : اعتبار الحولين في ولد المرضعة مذهب التقي ، وبه قال ابن حمزة وابن زهرة ، ولم يعتبره الأكثر ، بل جعلوا المناط بالمرضع ، وهو المعتمد واختاره المصنف والعلامة في غير المختلف ، وتوقف فيه . قال طاب ثراه : ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها عن زنا وفي رواية إذا أحلها مولاها طاب لبنها . أقول : يكره استرضاع الكافرة اختيارا ، ويتأكد المجوسية ومن ولادتها عن زنا ، وإذا أحلها مولاها طاب لبنها وزالت الكراهية ، قاله الشيخ في النهاية [2] وتعويله على رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن غلام لي