responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 231


ضوابط وتنبيهات ، فلتطلب من هناك .
قال طاب ثراه : ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنه لا ينشر .
أقول : مذهب الشيخ في النهاية [1] والمبسوط وكتابي الاخبار ، وابن إدريس في أحد قوليه . والمصنف والعلامة في أكثر كتبه أنه لا ينشر بأقل من خمسة عشر رضعة .
ومذهب المفيد وتلميذه والتقي والقاضي والحسن ، وابن إدريس في القول الأخر ، ونقله عن السيد ، وهو مذهب ابن حمزة والعلامة ، في المختلف أنه ينشر بالعشر ، وهو المعتمد ، وبه كثير من صحاح الروايات ، وهو قول الأكثر من الأصحاب ، وأحوط في الحكم .
ومذهب أبي علي أنه ينشر بالرضعة الواحدة ، وهو متروك .
قال طاب ثراه : أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح .
أقول : اعتبار الحولين في ولد المرضعة مذهب التقي ، وبه قال ابن حمزة وابن زهرة ، ولم يعتبره الأكثر ، بل جعلوا المناط بالمرضع ، وهو المعتمد واختاره المصنف والعلامة في غير المختلف ، وتوقف فيه .
قال طاب ثراه : ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها عن زنا وفي رواية إذا أحلها مولاها طاب لبنها .
أقول : يكره استرضاع الكافرة اختيارا ، ويتأكد المجوسية ومن ولادتها عن زنا ، وإذا أحلها مولاها طاب لبنها وزالت الكراهية ، قاله الشيخ في النهاية [2] وتعويله على رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن غلام لي



[1] النهاية ص 461 .
[2] النهاية ص 504 .

231

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست