نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 230
< فهرس الموضوعات > أسباب التحريم < / فهرس الموضوعات > أقول : المنع مذهب الشيخ في المسائل الحائرية ، وبه قال المفيد ، وابن إدريس ، والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والجواز مذهب الشيخ في النهاية [1] والمستند صحيحة سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها ، فقال : لا بأس [2] . قال طاب ثراه : وإذا اتفقا بطلا ، وقيل : يقدم [3] عقد الأكبر . أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية [4] وتبعه القاضي وابن حمزة . والبطلان مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : لا ولاية للأم ، فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل . وقيل : يلزمها المهر . ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه . أقول : القائل بذلك الشيخ وتلميذه ، والحكم بالبطلان مع إنكاره وعدم أجازته مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ولا تغرم الأم شيئا . الفصل الثالث ( في أسباب التحريم ) وهي ستة ، وقد ذكرناها في المهذب أمام البحث هنا مقدمة نافعة تشمل على
[1] النهاية ص 479 . [2] تهذيب الأحكام 7 - 258 . [3] في المختصر المطبوع : يصح . [4] النهاية ص 466 .
230
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 230