responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > أسباب التحريم < / فهرس الموضوعات > أقول : المنع مذهب الشيخ في المسائل الحائرية ، وبه قال المفيد ، وابن إدريس ، والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
والجواز مذهب الشيخ في النهاية [1] والمستند صحيحة سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها ، فقال :
لا بأس [2] .
قال طاب ثراه : وإذا اتفقا بطلا ، وقيل : يقدم [3] عقد الأكبر .
أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية [4] وتبعه القاضي وابن حمزة . والبطلان مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : لا ولاية للأم ، فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل .
وقيل : يلزمها المهر . ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه .
أقول : القائل بذلك الشيخ وتلميذه ، والحكم بالبطلان مع إنكاره وعدم أجازته مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ولا تغرم الأم شيئا .
الفصل الثالث ( في أسباب التحريم ) وهي ستة ، وقد ذكرناها في المهذب أمام البحث هنا مقدمة نافعة تشمل على



[1] النهاية ص 479 .
[2] تهذيب الأحكام 7 - 258 .
[3] في المختصر المطبوع : يصح .
[4] النهاية ص 466 .

230

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست