responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 229


وثبوت الولاية عليها للأب مذهب الشيخ في النهاية [1] ، وتلميذه والحسن والصدوق .
واشتراك الولاية بينها وبين الأب والجد أحد قولي المفيد .
واشتراك الولاية بينها وبين الأب خاصة مذهب التقي .
واستقلالها في المتعة ، لكن لا يطؤها الزوج في الفرج مذهب ابن حمزة ، ذكره الشيخ في النهاية رواية .
وأشار المصنف في كتابيه إلى قول سادس ، هو الاذن في الدائم دون المنقطع ، ولم نظفر بقائله .
قال طاب ثراه : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه . ولو أذنت في ذلك ، فالأشبه الجواز . وقيل : لا ، وهي رواية عمار .
أقول : الجواز مع الاذن مذهب الأكثر ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
ومنع بعض الأصحاب ، لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلًا ، ولرواية مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم فيها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك ، فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت : جعلت فداك وان كانت أيما ؟ قال : وان كانت أيما ، قلت : فان وكلت غيرها بتزويجها منه ؟ قال :
نعم [2] . وهي ضعيفة السند .
قال طاب ثراه : وفي رواية سيف يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل .



[1] النهاية ص 465 .
[2] تهذيب الأحكام 7 - 378 ، ح 5 .

229

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست